فصل: أحكام المساجد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


أحكام المساجد

تعريف المسجد

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏1319‏)‏

س‏:‏ 1 - ما هو المسجد لغة وشرعا ‏؟‏

جـ‏:‏ المسجد لغة موضع السجود، وشرعا كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة، وقد يطلق على ما هو أعم من هذا فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان في بيته ليصلي النافلة أو ليصلي فيه الفريضة عند وجود مانع شرعي يمنعه من أدائها جماعة في المسجد الذي يقيم الناس فيه الجماعة، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل‏.‏‏.‏‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 3/304، والبخاري 1/87 كتاب التيمم، ومسلم 1/370 كتاب المساجد باب في مواضع الصلاة، والنسائي 1/209 كتاب الغسل والتيمم باب التيمم بالصعيد، والترمذي 4/104 كتاب السير باب ماجاء في الغنيمة‏]‏ الحديث ‏.‏

س‏:‏ 2 - ماهي حدود المسجد المعتبرة شرعا، وهل تعتبر الشوارع المجاورة للمسجد تابعة للمسجد تصح فيها صلاة الجمعة عند ضيق المسجد لكثرة الناس مع أنه توجد مساجد أخرى لم تمتلئ بالمصلين‏؟‏

جـ‏:‏ حدود المسجد الذي أعد ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هى ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك، وهذا هو الذي يعطى حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه، ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان إلى المسجد من الطريق المجاور له مادام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك بشرط ألا يكون أمام الإمام، لكن لايكون لها حكم المسجد‏.‏ والله أعلم ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن منيع

فضل بناء المساجد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1127‏)‏

س‏:‏ أنا من قرية باليمن لاتزال تعيش في جهل شديد وبها خمسون رجلا تقريباً ولا يوجد بها مسجد ولا مدرسة، والأولاد يزيدون فيها، وأريد أن أبني مسـجداً لله، فأرجو إرشادي إلى ما فيه الخير لي ولهم من الخطب المتفقة مع الكتاب والسنة للجمع والأعياد والخسوف والكسوف، ومن كتب السنة النبوية ونحو ذلك ‏.‏

جـ‏:‏ بناء المساجد من أعمال البر والخير، فإن من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتا في الجنة، فاحرص أيها الأخ الكريم على تنفيذ ما عزمت عليه مادمت قادراً على تنفيذه، وأخلص النية لله في ذلك، وتخير أنسب المواضع من البلد لبناء المسجد، وتعاون مع أهل الخبرة في القبلة على تحديد قبلته، واختر له إماماً يحسن تلاوة القرآن والصلاة، متفقها في دينه بقدر الإمكان عسى أن يتولى تحفيظ الأولاد القرآن ومن يرغب من الرجال ويفقههم في أمور دينهم ‏.‏

وأما الكتب فمن أحسنها وأنسبها لكم كتاب ‏(‏رياض الصالحين‏)‏ للنووي، وكتاب ‏(‏التوحيد‏)‏ و‏(‏كشف الشبهات‏)‏ و‏(‏ثلاثة الأصول‏)‏ للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وكتاب ‏(‏تطهير الاعتقاد‏)‏ للعلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، وكتاب ‏(‏الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‏)‏ لابن القيم، و‏(‏تفسير ابن كثير‏)‏ وكتاب ‏(‏بلوغ المرام‏)‏ لابن حجر وشرحه ‏(‏سبل السلام‏)‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن منيع

إذا تعددت المساجد في البلد فأيها أفضل

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏3543‏)‏

س‏:‏ إذا عمر مسجد في القرية فهل الصلاة في المسجد القديم أفضل أم في المسجد الجد يد ‏؟‏

جـ‏:‏ تفضيل الصلاة في أحد المسجدين على الآخر يختلف باختلاف القرب والبعد وكثرة الجماعة وقلتها ونية المصلي، إلى غير ذلك من وجوه التفضيل ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

فضل الصلاة في مكة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6267‏)‏

س‏:‏ هل ثواب الصلاة في مكة كلها مضاعف مثل الصلاة في المسجد الحرام نفسه ‏.‏ وهل العقاب على المعاصي مضاعف في مكة كما يضاعف الثواب على الحسنات ‏؟‏

جـ‏:‏ أ - في المسألة خلاف بين أهل العلم والأرجح أن المضاعفة للثواب تعم الحرم كله؛ لأنه كله يطلق عليه المسجد الحرام في القرآن والسنة ‏.‏

ب ‏:‏ أما السيئات فلا تضاعف عدداً لا في الحرم ولا غيره وإنما تضاعف من جهة الكيفية وذلك باختلاف شدة الإثم وعظم الجريمة بسبب الزمان والمكان في رمضان والحرم الشريف والمدينة المنورة وأشباه ذلك؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها‏}‏ ‏[‏ سورة الأنعام، الآية 160‏]‏ وللأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏3102‏)‏

س‏:‏ نفيدكم أن في أوقات شهر رمضان تحتاج الأمة إلى السفر لدى العمرة وغيرها أفيدونا هل أفضل الصوم أم الإفطار للصائم المسافر للعمرة، وأملي مـن الله ثم من سماحتكم الإفادة مفصلا عن ذلك مع الإفادة أيضاً عما يلي‏:‏ أيهما أفضل للمعتمر أن يصلي ما استطاع من الفرائض بعد إنهاء أعمال العمرة أم يسافر مباشرة بمجرد انتهاء عمرته‏؟‏

جـ‏:‏ أولاً السنة في حق من سافر إلى العمرة في شهر رمضان أن يفطر؛ لأن الله رخص له في ذلك، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فإن صام فلا حرج ‏.‏

ثانيا ‏:‏ لاشك أن الإقامة بمكة للصلاة فيها أفضل لمن تيسر له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة، وإن سافر بعد فراغه من العمرة فلا حرج في ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1559‏)‏

س‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة‏"‏ هل يختص بحدود مسجده التي كانت في عهده، أو يعم المبنى الحالي‏؟‏

جـ‏:‏ مسجده صلى الله عليه وسلم كان أصغر مما هو اليوم، لكن زاد فيه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد عليه في جميع الأحكام ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2021‏)‏

س‏:‏ هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلات تعتبر كالصلاة داخل المسجد النبوي ‏؟‏

جـ‏:‏ الأماكن التي تدخل في المساجد عند التوسعة تعطى بعد دخولها فيها أحكام المساجد، وعلى هذا يعتبر مازيد في المسجد النبوي وأدخل فيه من المسجد النبوي، وتجري عليه أحكامه من مضاعفة الأجر وغيرها من الأحكام وإن كان الأجر يتفاوت بتفاوت أداء الصلاة في الصف الأول عن أدائها في الصف الثاني وهكذا ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى

السؤال الاول من الفتوى رقم ‏(‏5611‏)‏

س‏:‏ ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ‏؟‏

جـ‏:‏ المراد به في الآية الكرية من سورة التوبة المسجد النبوي على الصحيح من قولي العلماء، وقيل مسجد قباء، وكلاهما أسس على التقوى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

المسجد الأقصى

الفتوى رقم ‏(‏5387‏)‏

س‏:‏ هل المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ومن الذي بناه ‏؟‏

جـ‏:‏ أولاً ‏:‏ لا نعلم دليلا يدل أن المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، نعم ثبتت شرعية شد الرحل إليه وفضل الصلاة فيه، والذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 2/232 والبخاري 2/76 كتاب مسجد مكة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم 2/1014 كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأبو داود 2/216 كتاب المناسك باب في إتيان المدينه، والترمذي 2/148 كتاب الصلاة باب ماجاء في أي المساجد أفضل والنسائي 2/37 كتاب المساجد باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، وابن ماجه 1/452كتاب إقامة الصلاة باب ماجاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس‏]‏ خرجه مالك والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لفظ مسلم ‏.‏

وأما الدليل على فضل الصلاة فيه فما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وصلاة في مسجدي بألف صلاة وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة‏"‏ ‏[‏أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 8/ 80 - 81 ‏.‏ وأخرج البخاري 2/76 كتاب مسجد مكة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم 2/1012 كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة - حديث‏:‏ ‏"‏صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام‏"‏‏.‏ وأخرج أحمد 3/343 و ابن ماجه 1/451 كتاب إقامة الصلاة باب ماجاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام حديث‏:‏ ‏"‏صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه‏"‏ ‏.‏ وأخرج أحمد 2/278 حديث‏:‏ ‏"‏صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى‏"‏‏]‏ ‏.‏

ثانياً‏:‏ اختلف في من بنى المسجد الأقصى، فقيل‏:‏ نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهو أشبه، وقيل‏:‏ سليمان، والصحيح أن بناء سليمان تجديد لا تأسيس؛ لأن بينه وبين إبراهيم أزمان كثيرة أكثر من أربعين؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال‏:‏ قلت‏:‏ يارسول الله أي مسجد وضع في أرض أولاً‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏المسجد الحرام‏"‏، قلت‏:‏ ثم أي‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏المسجد الأقصى‏"‏، قلت‏:‏ كم بينهما‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أربعون سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد‏"‏‏.‏ وفي حديث أبي كامل‏:‏ ‏"‏ثم حيثما أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 5/150، والبخاري 4/197 كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب‏}‏، ومسلم 1/370 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي 2/32 كتاب المساجد باب ذكر أي مسجد وضع أولا، وابن ماجه 1/248 كتاب المساجد باب أي مسجد وضع أولا‏]‏ ‏.‏

وأخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة‏:‏ سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه ‏[‏أخرجه أحمد 2/176، والنسائي 2/34 كتاب المساجد باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

هدم المسجد وإعادة بنائه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6397‏)‏

س‏:‏ هدم المسجد وإعادة بنائه، أو نقله إلى مكان قريب ‏؟‏

جـ‏:‏ الأصل جواز ذلك، إذا كان لأسباب شرعية ومصلحة إسلامية راجحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏8112‏)‏

س‏:‏ إن والدي بنى مسجداً في أحد أحياء مكة المكرمة بكامل إمكانياته، ومازال الآن ينفق على المسجد كمرتب الإمام والمؤذن واستهلاك الكهرباء والماء وغير ذلك من مصاريف المسجد، وعلماً أن المسجد في الدور الأرضي ومدفون بالدمار ماحوالي المسجد، والآن والدي نوى هدم المسجد وبناءه مرة أخرى، والسبب الرئيسي لهدم المسجد وبناءه مرة أخرى هو أن ما حول المسجد مدفون بالدمار الذي دفن المسجد مع سيول الأمطار، وارتفاع المسجد الآن 3 أمتار إذا دفنا المسجد متر واحد في البناء الذي نحن فيه الآن يبقى من ثلاثة أمتار متران فقط، والمتران لاتمكن من تركيب المراوح وغير ذلك من مستلزمات المسجد، وإذا هدمنا المسجد ينبغي لنا أن نبني من جديد بالصفة التالية‏:‏

1- قبل كل شيء يدفن المسجد بعد الهدم بمتر واحد لكي يرتفع المسجد ‏.‏

2- الدورالأرضي يكون الثلث الواحد مكان للوضوء أي دورات للمياه والدرج؛ لأن في البناية القديمة ليس فيه موضع للوضوء، والثلثان الباقيان في الدور الأرضي تكون دكاكين ويصرف بإيجار الدكاكين مصاريف المسجد اليوم وغداً وبعد ممات والدي ‏.‏

3- الدور الأول يكون المسجد كما كان ويليه المنارة ‏.‏

4- المسجد يعرف بمسجد حسين نجار ‏.‏

وأرجو الفتوى على ذلك من سماحتكم الكريم هل يجوز لوالدي بأن يفعل كما نوى لهدم المسجد وبنائه بالتفصيل المذكور بأعلاه أرجو من سماحتكم الفتوى والإفادة ‏؟‏

جـ‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا بأس بذلك من أجل المصلحة المذكورة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏13347‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة الرئيس العام من مديرالإدارة العامة للأوقاف والمساجد بمنطقة حائل والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5755 في /1410هـ وقد سأل المستفتي عن حكم هدم مسجد قديم تم بناؤه ‏(‏من أثلاث الموتى في قرية صدى، وقد أرفق بالمعاملة محضراً من مندوب الوزارة عبدالرحمن السحيم ومن مدير الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بحائل، وقد جاء فيه ما نصه‏:‏ في يوم السبت الموافق 6/8/1410هـ قد اطلعنا على المعاملة الواردة من إمارة منطقة حائل رقم 5/2/16755/1 في 2/8/1410هـ بتوقيع سمو أمير منطقة حائل لفه ‏(‏38‏)‏ الخاصة بموضوع هدم وإعادة بناء جامع قرية صدى‏.‏ والذي أفاد سموه بأنه لا مانع من هدم الجامع وإعادة بناءه وإفهامهم رغبة سموه بذلك ‏.‏

وحيث قد جرى عرض رغبة سموه بذلك على المذكورين إلا أن المعارضين وهم‏:‏ هادي بن خليف، وخليفة بن عبـدالله الشمري، وفهد بن عبدالله الشمري، وأبدوا عدم قبولهم لذلك، وعدم هدم المسجد ورغبتهم بقاءه حتى يتم إنهاء الموضوع شرعاً بفتوى القاضي أو إصدار فتوى من الشيخ ابن باز بذلك - بحضور المذكورين ومندوب الوزارة الأستاذ عبدالرحمن السحيم جرى تحرير هذا المحضر تقريراً للواقع وبالله التوفيق‏)‏‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لامانع من هدم المسجد القديم في قرية صدى وتعميره على الطراز الحديث؛ لما في ذلك من المصلحة العامة لأهل القرية وغيرهم، وأما الذين بنوا الأول فأجرهم كامل ولا ينقطع بتجديده‏.‏ ونسأل الله أن يغفر للموتى ويوفق الأحياء لفعل الخيرات وأن يهدي الجميع لما يحب ويرضى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

شراء أماكن للهو وتحويلها إلى مساجد

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏2922‏)‏

س‏:‏ هل يجوز شراء محلات الخمر والرقص واستعمالها مساجد ومعابد‏؟‏

جـ‏:‏ نعم يجوز شراؤها واتخاذها مساجد؛ لأن في ذلك استعمالها فيما هو خير مما كانت متخذة له ومستعملة فيه، والخبث ليس وصفا لازما لهذه الأماكن لذاتها، وإنما عرض لها من أجل ما اتخذت له، فإذا استعملت في الخير واتخذت له ذهب خبثها وصارت مواضع خير ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

بناء المساجد في مكان لا يتوقع بقاء المسلمين فيه بصفة دائمة

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏11967‏)‏

س‏:‏ 1 - هل يجوز بناء مسجد أو تحويل بناءٍ إلى مسجد في منطقة أومد ينة يتوقع خلوها من المسلمين بعد حين‏؟‏ حيث أنه في أمريكا يقيم الطلاب المسلمون مسجدا في منطقة معينة، فإذا تخرجوا وعادوا إلى بلادهم يبقى المسجد مهجورا أو شبه مهجور‏؟‏

ج‏:‏ يبنى أو يحول بناء إلى مسجد لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين الموجودين، ولما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام، ولما يرجى بسبب ذلك من كثرة المسلمين ودخول بعض أهل البلد في الإسلام ‏.‏

س2‏:‏ تم شراء مبنى وحُوِّل إلى مسجد ثم ضاق بالمسلمين فتحولوا عنه، أوخلا البلد من المسلمين فهل يجوز بيعه‏؟‏ إذا جاز ذلك فبماذا تصرف الأموال المتحصلة من ذلك‏؟‏

ج‏:‏ يجوز بيعه ويصرف ثمنه في تعمير مسجد أوسع منه، فإن لم يكن هناك حاجة صرف الثمن في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة أو قرية أخرى محتاجة إلى ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

بناء المسجد من دورين

الفتوى رقم ‏(‏2789‏)‏

س‏:‏ نعرض لسماحتكم أننا نقوم حاليا ببناء مسجد على طريق خريص بالنسيم بموجب الفسح المرفق، وأقمنا الدور الأرضي وفوقه الدور الأول، إلا أنه تبين لنا ضرورة زيادته بدور آخر ليكون دوراً أرضياً وأولاً وثانياً؛ وذلك لازدحام المنطقة بالسكان وقلة المساجد فيها فتقدمنا لأمانة مدينة الرياض بطلب فسح الدور الثاني فلم يوافقوا بحجة أنه لا يجوز شرعاً، فنأمل إفادتنا هل يصح شرعاً إقامة المسجد من أكثر من دورين‏؟‏

ج‏:‏ يجوز أن يقام المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويلاحظ أثناء الصلاة فيه تأخر المأمومين عن الإمام مع القرب منه حسب الإمكان للأدلة الدالة على أفضلية الصف الأول فالأول، والدنو من اللإمام ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9373‏)‏

س‏:‏ هل تجوز الصلاة في مسجد مبني من دورين، لا يوجد فيه فتحة سوى فتحة الدرجة فقط، وليست على رأس المحراب ولايرى الإمام المأمومون‏؟‏

ج‏:‏ يجوز ذلك إذا كان هذا الطابق تابعاً للمسجد، وينبغي أن توضع فيه فتحة قرب الإمام حتى يسمعوا صوت الإمام إذا انقطع التيار الكهربائي ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عمارة المساجد من الصدقة الجارية

الفتوى رقم ‏(‏13481‏)‏

س‏:‏ إذا تبرع شخص بمبلغ من المال عنه وعن أهله في بناء مسجد مع جماعة فهل تعتبر صدقة جارية لكل شخص منهم‏؟‏

ج‏:‏ بذل المال في بناء المسجد أو المشاركة في بنائه من الصدقة الجارية لمن بذلها أو نواها عنه إذا حسنت النية وكان هذا المال من كسب طيب ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

إنفاق المال الباقي من عمارة مسجد في مسجد آخر

الفتوى رقم ‏(‏6086‏)‏

س‏:‏ لقد قمت بالإشراف على عمارة أحد المساجد بالزلفي، وجمعت النفقة اللازمة لعمارته من المحسنين، وقد اكتمل المسجد بجميع مرافقه وبقي عندي مبلغ من المال الذي جمعته لعمارته يقارب الستين ألفا، فهل يجوز لي أن أصرف هذا المبلغ في عمارة مسجد آخر نظراً لاستغناء المسجد الذي جمع له عنه أرجو الإفادة‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لك إنفاق المال المتبقي عندك من عمارة المسجد الذي أشرفت عليه في مسجد آخر إذا كان المسجد الأول ليس بحاجة إليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

صرف المال المتبرع به من أجل مسجد

الفتوى رقم ‏(‏12261‏)‏

س‏:‏ نفيدكم أننا جماعة مسجد جامع ابن ماجد بحي ظهرة البديعة قمنا بجمع مبلغ من المال على دفعتين من المصلين بعد صلاة الجمعة بقصد شراء مكيفات للمسجد وبلغت حوالي خمسين ألفاً‏.‏ ولكن المبلغ لم يف بالغرض فتكفل أحد المصلين بعرض الموضوع على صاحب السمو الملكي الأمير عبـدالله بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله فوافق سموه على تحمل جميع تكاليف المشروع البالغة حوالي 300 ألف ريال‏.‏ والآن الأموال السابقة التي قمنا بجمعها من المصلين بقيت لدينا ونريد تحويلها للنفقة على مرافق المسجد من شراء ساعات وحوامل مصاحف وستائر للفصل بين مدخل الرجال وبين مدخل النساء وغير ذلك‏.‏

والسؤال‏:‏

هل يجوز تحويل المبلغ المتبقي من غرضه السابق إلى غرضه الحالي، وهل يشترط لذلك موافقة المتبرعين علماً بأننا لا نستطيع معرفتهم، وإذا كان الجواب بعدم الجواز فكيف نتصرف بالمبلغ‏؟‏

نرجو إفادتنا بما ترونه، وفيما يراه سماحتكم الخير والبركة إن شاء الله‏.‏

ج‏:‏ الواجب صرف المال المذكور في مثل ما تبرع به لأجله وهو شراء مكيفات لمسجد آخر محتاج حتى يتحقق مقصود المتبرعين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناؤه يبنى به مثله

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8236‏)‏

س‏:‏ قبل مجيئي إلى السعودية كنت مهيئا نفسي من أجل السفر إلى أوروبا وذلك للعمل، وعندما دخلت الأردن وقفت في جامع وكان في بداية بنائه ونذرت فقلت‏:‏ ذاك نـذرا لله تعالى بأن إذا وفقـني الله سبحانه وتعالى بعدم الذهاب إلى أوربا على أن أذهب إلى السعودية موفقا بعونه تعالى أن أبذل إلى الجامع المذكور مبلغ مئة وخمسين دينارا أردنيا، والحمد لله وفقني الله برحمته وسافرت إلى السعودية بدلا من أوربا، وفي السنة الثانية عدت إلى المسجد الذي نذرت له الـ ‏(‏150‏)‏ دينارا فوجدت كل شيء قد أنجز في الجامع والحمد لله‏.‏ هل أستطيع أن أدفع النذر إلى الجامع نفسه، أو أدفع لأحد الجوامع في الضفة الغربية، حيث أنها بحاجة أكثر من الجامع المذكور؛ لأننا في الضفة الغربية عند بناء المساجد نجد صعوبة في ذلك من قلة المال‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا ‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تجعل ذلك المبلغ في مسجد آخر في الضفة الغربية، وفي ذلك وفاء بنذرك، تقبل الله منك، ونوصيك بعدم النذر مرة أخرى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الصلاة في مسجد بني بمال حرام

السؤال التاسع والعاشر من الفتوى رقم ‏(‏7720‏)‏

س9‏:‏ ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء وجـه الله تعالى، وقد خلط مال بنائه بمال ربا‏؟‏

س10‏:‏ ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات ومنها مال مسروق‏؟‏

ج‏:‏ تجوز الصلاة في كل منهما وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏9564‏)‏

س‏:‏ ما حكم من صلى بمسجد بناؤه كسب غنائه -أي المطربة أو المغني الذي يغني في الأفراح والإعلام- ويكسب من غنائه أموالاً كثيرة، وبنى من هذه الأموال مسجداً، فهل تصح صلاته فيه أم لا‏؟‏

ج‏:‏ الصلاة في هذا المسجد صحيحة وأما الكسب بالغناء وآلات اللهو فمحرم وإثمه على صاحبه ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

طلب المساعدة في بناء المسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6192‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يطلب المساعدة لبناء مسجد أو مدرسة من المسلم، لماذا‏؟‏

ج‏:‏ يجوز ذلك؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان‏}‏ ‏[‏سورة المائدة، الآية 2‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

بناء المتاجر تحت المسجد

الفتوى رقم ‏(‏2156‏)‏

س‏:‏ في مدينة فلفلال من مقاطعة ملبسبا مساجد بنيت على دور واحد في أراضي متسعة المساحة وليس لها غلة، وقد وفق الله بعض أهل الخير على إعادة بناء المسجد من طابقين‏:‏ الطابق العلوي للعبادة، والطابق السفلي يبنى فيه دكاكين تؤجر على المسلمين، وما يرد منها ينفق على المسجد لسد حاجاته، فما رأي الشرع في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ يجوز جعل الطابق الذي تحت المسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد من أجل سد حاجاته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان